Loader
منذ 5 سنوات

حكم حج الوالد بمهر ابنته و أخذه الباقي من مهرها


الفتوى رقم (319) من المرسل ع.ف.د من دير الزور من سوريا، يقول: والدي يريد أن يحج، ولكن المال الذي يريد أن يحج به هو من مهر إحدى أخواتي، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب:

        والدك هو ولي شرعي على أختك، وبالإمكان أن يتفاهم والدك مع أختك من جهة أخذ أصل المبلغ ومن جهة مقدار ما يأخذه، فما أذِنت له فيه وحج به، فإن هذه النفقة تكون نفقة طيبة.

        ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من الناس يعتقد أن الشخص إذا لم يحج بنفقة من ملكه، فإن حجه لا يكون صحيحاً، فلو أن شخصاً تُصدق عليه بما يحتاج إليه في الحج، يعتقدون أن حجه ليس بصحيح؛ لأنه لم ينفق على نفسه في ذلك، وهذا الاعتقاد غير صحيح.

        لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه أنه لا بد من مراعاة الكسب الطيب في الحج، سواء كان من مال الشخص أو من مال شخص آخر، وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (320) من المرسل السابق، يقول: والدي زوّج إحدى أخواتي لابن عمها، بمهر قدره 29 ألف ليرة أنفق على أختي قسماً منها، وبقي معه قسم آخر، فهل الباقي معه حلال له أم لا؟

الجواب:

        ما بقي من المهر ليس حقاً شرعياً لك حتى تسأل عنه، بل هو حق شرعي لأختك، وبإمكانها أن تسأل عن ذلك، وبإمكان والدك أيضاً بصفة أن المبلغ موجود عنده أن يسأل؛ لأن كلا من والدك ومن أختك أعلم بالظروف المصاحبة لأخذ ما أخذ ولإبقاء ما بقي، ويصطلحان إن شاء الله، وأنصحك أن لا تدخل بينهما، وبالله التوفيق.