منذ 5 سنوات
حكم الزواج مع وجود الرضاع
- الرضاع
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (788) من المرسل السابق، يقول: لي أخ صغير رضع من امرأة، وكانت لي أخت من الرضاعة لأخيه -يعني رضعت من نفس المرأة التي رضع منها -، فهل يصح أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة؟
الجواب:
إذا كان السائل لم يرضع من المرأة التي يريد أن يتزوج ابنتها، ولم يرضع من أخت المرأة التي يريد أن يتزوج بها؛ أي: ليس بينه وبينها علاقة من ناحية الرضاع كعلاقة النسب؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، فإذا لم يرضع هو من امرأة بحيث يكون رضاعه محرماً لزواجه من البنت، ولم يجمعه رضاع مع هذه البنت من أجنبية، يكون كلّ واحد منهما رضع خمس رضعات، كلّ رضعة يمسك الثدي ويمتص منه لبناً ويتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يتزوجها، وإذا كان خلاف ذلك فلا مانع من الزواج بها. وبالله التوفيق.