Loader
منذ 4 سنوات

حكم من أرضعت بنت ابنتها، وتزويجها لأولاد بناتها الأخريات


  • الرضاع
  • 2021-09-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1805) من المرسلة س. أ. ص، من اليمن - تعز، تقول: أرضعت بنت ابنتي، فهل يجوز أن نزوّجها من أولاد بناتي الآخرين، أو أولاد أولادي؟

الجواب:

 إذا كنت قد أرضعتِ بنت ابنتك خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان ذلك الرضاع في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ثم يمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ، ونحو ذلك، هذه رضعة؛ وهكذا حتى يكمل خمساً، وقد يكمل خمس رضعاتٍ وهو في مجلسٍ واحد.

        فإذا كانت هذه البنت رضعت هذا الرضاع المذكور، فإنها ابنتك، وبناءً على ذلك تكون أختاً لبناتك، وأختاً لأولادك، ولا يجوز لأي واحدٍ من أبناء بناتك أن يتزوجها؛ كما أنه لا يجوز لأي واحدٍ من أولاد أولادك أن يتزوجها. وبالله التوفيق.