Loader
منذ 5 سنوات

حكم حج الصبي


الفتوى رقم (315) من المرسلة السابقة، تقول: ذهب معي ولدي البالغ 15 عاماً، وحج حجة كاملة وذبحت له فدية في بيت الله وفدية عند رجوعنا إلى أهلنا، وقد مرضت في بيت الله مرضاً في قدمي أعاقني عن المسير بين الصفا والمروة، وولدي ساعدني في طوافي وفي سعيي، وهو يصلي ويصوم ويؤذن في الجامع، هل يعد حج حجة كاملة، وهو لم يبلغ سن الرشد بعد؟

الجواب:

        بلوغ الذكر يكون ببلوغه 15 سنة، أو باحتلامه، أو بنبات شعر خشن في القبل، والأنثى تزيد عن الذكر بعلامة رابعة وهي الحيض.

        فإذا كان الابن قد وجد فيه علامة من العلامات الثلاث، فيكون قد بلغ، وحجه صحيح.

        وإذا كان حجه قبل حصول واحدة منها، فإن حجه صحيح، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، قال الرسول: « رفع القلم عن ثلاثة »، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وبالله التوفيق.