حكم زواج الرجل من ابنة خاله وقد سبق له الرضاع من جدته لأمه
- الرضاع
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1326) من المرسل السابق، يقول: خالي، وخالتي أخوان من الأم والأب، وقد رضعت أنا وخالي من ثديٍ واحد، من ثدي جدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالتي أم لا؟
الجواب:
إذا كنت رضعت من جدتك خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويرضع منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ، أو انتقالٍ، ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى، وهكذا حتى يكمل خمساً، فإن كنت رضعت هذا العدد من الرضاع، وكان في الحولين، فإنك أخٌ لخالتك، وخالٌ لبناتها، أو لأولادها، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها؛ لإن الله جلّ وعلا قال:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[1]، إلى أن قال:"وَبَنَاتُ الْأُخْتِ"[2]، وقال النبي ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعاتٍ، أو كان بعد الحولين، فلا مانع من أن تتزوج بمن تريد من بناتها عملاً بالأصل. وبالله التوفيق.