Loader
منذ 5 سنوات

حكم الشك في الرضاع


  • الرضاع
  • 2021-06-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (478) من المرسل السابق، يقول: لنا بنات خال، وعلى قولهن هناك واحدة منهن رضيعة لواحد من إخواني الكبار، لكن ليس عندنا علم عن هذه الرضاعة لا من أم البنات ولا من أمنا نحن الذكور؛ لأن والدتنا ماتت ونحن صغار. وأم البنات تقول: ليس لديها علم من هذه الرضاعة، والآن يعاملوهن على أساس أنهم إخوة لهن، وهؤلاء البنات صار لهن بنات، ويدعوننا أخوالهن، فهل هذا جائز، وهل يجوز الدخول والخلوة والمصافحة؟

الجواب:

الأصل عدم الرضاع، وهذا الأصل متيقن، ومجرد وجود شك في الرضاع لا ينقل هذا الأصل، وبناء على ذلك لا يجوز لكم السلام عليهن على أساس أنهن محارم لكم؛ وكذلك بناتهن تبع لهن في ذلك، وعليكم أن تتثبتوا في الرضاع، فإن ثبت الرضاع، وثبت أنه خمس رضعات، وثبت أنه في الحولين؛ فحينها يكون الشخص الذي رضع -سواء ذكراً أو أنثى- تترتب عليه أحكام الرضاعة. وبالله التوفيق.