Loader
منذ 4 سنوات

حكم حجاب المرأة عن أخيها من الرضاع حياءً


  • الرضاع
  • 2021-12-08
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2776) من المرسل ع. س. ح، يقول: إن لأمي أخاً من الرضاعة؛ ولكنها لم تستطع أن تخرج عليه وتكشف وجهها عنده للسلام عليه؛ بسبب أنها تخجل من ذلك؛ لأنها لم تتعوّد السلام عليه منذ الصغر، فهل عليها شيءٌ في ذلك؟ وإذا كان عليها في ذلك شيء وهي لا تستطيع أن تخرج عليه للسلام، لأنه يعد أخاها، فماذا تفعل؟

الجواب:

 لا بدّ من إثبات الرضاع، وأنه خمس رضعاتٍ فأكثر، وأنه في الحولين، فإذا كان هذا الشخص قد ثبت رضاعه إلى درجة أنه يكون خالاً لها من الرضاع، فحينئذٍ ليس لها حق الامتناع عنه، وأما إذا ثبت أنه ليس بخالٍ لها؛ فإنها تبقى على أصل الامتناع. وبالله التوفيق.