Loader
منذ 5 سنوات

حكم الزواج من بنت العم مع الشك في وجود الرضاع


  • الرضاع
  • 2021-06-26
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (708) من المرسل ع.م.ش من الوجه، يقول: أنا شاب عمري 29 عاماً، تقدمت للزواج بفتاة لديها 17عاماً؛ لكن هذه الفتاة رضعت من والدتي رضعة واحدة، وكانت والدتي في هذه الأثناء لا يوجد بها لبن، وفي اليوم الثاني لرضاعها فطمت، مع العلم أني لم أرضع من والدتها؛ ولكن لي أخ وأخت أصغر منه أرضعتهم والدتي، فأختي رضعت منها حتى شبعت، وأخوي الصغير لم يعرف عدد الرضعات التي رضعها؟

الجواب:

بالنسبة لك أنت فقد ذكرت أنك لم ترضع، وأن هذه الفتاة رضعت من أمك، وأن أمك لا يوجد فيها لبن؛ وبناء على ذلك إذا أردت أن تتزوج هذه البنت، فليس عليك في ذلك حرج. ومجرد مسك الثدي من البنت هذا ليس له تأثير؛ لأن الرضاع الذي يحرم خمس رضعات في الحولين، وهذه البنت على حسب السؤال لم ترضع؛ هذا إذا كان المقصود زواجك من البنت.

أما بالنسبة للبنت والولد وأنهما رضعا؛ فإن الرضاع المحرم ما بلغ خمسة رضعات في الحولين. والرضعة أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس وانتقال ونحوها؛ هذه رضعة، وإن عاد رضعة أخرى، وإن كان كلّ منهما قد رضعا على هذا الوصف فكلّ واحد منهما يكون ولداً للمرأة التي أرضعته، ويكون أخاً لجميع أولادها من زوجها الحالي ومن الزوج السابق، وإذا كان هناك زوج لاحق، وكذلك يكونان أخوين لأولاد الرجل من هذه المرأة؛ وكذلك من غيرها؛ لأن الأخوة من الرضاع كالأخوة من النسب من جهة أنهم أشقاء ولأم ولأب. وبالله التوفيق.