أختي رضعت من بنت عمي خمس رضعات. وولد بنت عمي رضع من أمي، هل يجوز أن أسلّم أنا على بنت عمي؟
- الرضاع
- 2022-02-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10264) من المرسل السابق، يقول: أختي الصغيرة في عائلتنا رضعت من بنت عمي خمس رضعات. وولد بنت عمي هذه رضع من أمي مع أختي الصغيرة، هل يجوز أن أسلّم أنا على بنت عمي وكذلك نحن الإخوة الكبار نسلّم عليها ونعتبرها أمنا الثانية من الرضاعة ووالدها إخواناً لنا؟
الجواب:
البنت التي رضعت من بنت عمك خمس رضعات في الحولين. والرضعة: هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا رضع خمس رضعات على هذه الصفة وكان في الحولين فإن هذه البنت تكون بنتاً لبنت عمك، وأولاد بنت عمك من زوجها الذي هي في عصمته حين الرضاع، أو كانت متزوجة زوجاً قبله ورزقت بأولاد منه، أو طلقها وتزوجت بزوج بعده ورزقت منه بأولاد؛ وهكذا زوجها إذا كان له زوجة سابقة، أو كان له زوجة سابقة وطلقها فأولاده إخوة لهذه البنت؛ لأن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء، وإخوة من الأم، وإخوة من الأب كالإخوة من النسب تماماً. والولد الذي رضع من أمك هذا يكون أخاً لكم إذا كان الرضاع على ما سبق ذكره من العدد ومن الصفة، فيكون أخاً لكم من الرضاع، فأولاد أمك من أبيك، وأولاد أمك من زوج سابق على أبيك أو لاحق له؛ وكذلك أولاد أبيك من زوجات أخرى كلهم يكونون إخوة لهذا الولد كما سبق قبل قليل أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة لأب، ولأم ويكونون إخوة أشقاء. وبالله التوفيق.