Loader
منذ 5 سنوات

من الذي يشمله التحريم بالرضاع ؟


  • الرضاع
  • 2021-06-23
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (488) من المرسل ح.ن. والمرسل أ.م.ح، من العراق، ويسألان: حول موضوع الرضاعة فأحدهم يقول: إن ابن الأخ إذا رضع من زوجة عمه، تحرم عليه ابنة عمه التي تراضع معها ويحللن له بقية البنات؟

والسؤال الآخر يقول: ابنة رضعت مع ابن عمها، ولها أخت صغرى لم ترضع مع هذا ابن العم الذي رضع مع الأولى، فهل الثانية محرّمة على هذا ابن العم أم لا؟

الجواب:

بالنسبة للسؤال الأول: إذا كان الشخص رضع من زوجة عمه مع ابنة عمه الكبرى، وكان هذا الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي، ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي آخر، فإذا كان -كذلك- فهذا الرضاع يكون محّرماً، فالابن الذي رضع يكون ابناً للمرأة ولصاحب اللبن؛ أي: زوجها الذي هي في عصمته، ويكون أخاً لأبنائها وبناتها من هذا الرجل، فيكون أخاً شقيقاً من الرضاع لهم. ولا فرق بين البنت التي رضع معها والبنات اللاتي جئن بعدها، ويكون أخاً أيضاً لأبناء وبنات هذه المرأة من زوج غير هذا الزوج؛ سواء كان قبل الذي هي في عصمته أو كان بعده، فيكون أخاً من الأم، وأخاً لأب لأبناء هذا الرجل من غير هذه الزوجة سواء قبلها أو بعدها.

فالمهم أنه يكون أخاً شقيقاً لأبناء وبنات هذه المرأة من زوجها الذي في عصمته، ويكون أخاً من الأم لأبنائها وبناتها من غير هذا الزوج، ويكون أخاً من الأب لأبناء هذا الرجل من غير الزوجة قبلها أو بعدها.

أما للسؤال الثاني، فإذا كانت هي البنت التي رضعت من أم الولد على ما سبق وصفه من جهة عدد الرضعات ووقتها، وكما تم ذكره عن العدد والمدة والطريقة، فإذا رضعت هذه البنت من هذه المرأة تكون ابنة لها وأختاً لجميع أبنائها وبناتها من زوجها الذي هي في عصمته، وتكون بنتاً لهذا الزوج من الرضاع، وتكون أختاً لأبناء وبنات هذه المرأة من غير هذا الزوج؛ سواء كان قبله، أو بعده، وتكون أخت لأبناء هذا الرجل من زوجة أخرى؛ سواء كانت قبلها، أو بعدها.

بالنسبة لإخوان المرتِضع فليس لهم علاقة في هذا الرضاع، فإن أراد شخص أن يتزوج من البنات فلا شيء من ذلك؛ وكذلك في السؤال الثاني ليس لإخوة المرتضعة علاقة بالرضاع. وبالله التوفيق.